تفريغ كاميرات المراقبة

1- ممنوع تفريغ كاميرات المراقبة إلا عن طريق كتاب رسمي من (ادارة الشئون القانونية بموجب تحقيق جاري من قبل ادارة الشئون القانونية/النيابة العامة/ادارة التحقيقات العامة التابعة لوزارة الداخلية) فقط لا غير ويذكر في الكتاب (الموقع/الطابق/التاريخ/الوقت/المدة الزمنية)

2- تفريخ الكاميرات يكون عن طريق قسم الامن والسلامة او مهندس الشركة التابع لعقد كاميرات المراقبة عن طريق كتاب صادر خارجي

3- عند تفريغ الكاميرات يمنع منعا باتا تواجد اي موظف غير تابع لقسم الامن والسلامة

4- عند تسليم ال (USB/CD) الخاص بتفريغ الكاميرات لادارة الشئون القانونية يتم توقيع وختم المدير على نموذج استلام عدد ال (CD/USB) وتكون في عهدته

** علما بأن جميع الكتب الصادرة من قسم الامن والسلامة تأخذ اجراءها الصحيح عن طريق التسلسل الوظيفي

** مرفق نسخة لنموذج تسليم ال (CD/USB) للجهة الطالبة