1- ممنوع تفريغ كاميرات المراقبة إلا عن طريق كتاب رسمي من (ادارة الشئون القانونية بموجب تحقيق جاري من قبل ادارة الشئون القانونية/النيابة العامة/ادارة التحقيقات العامة التابعة لوزارة الداخلية) فقط لا غير ويذكر في الكتاب (الموقع/الطابق/التاريخ/الوقت/المدة الزمنية)
2- تفريخ الكاميرات يكون عن طريق قسم الامن والسلامة او مهندس الشركة التابع لعقد كاميرات المراقبة عن طريق كتاب صادر خارجي
3- عند تفريغ الكاميرات يمنع منعا باتا تواجد اي موظف غير تابع لقسم الامن والسلامة
4- عند تسليم ال (USB/CD) الخاص بتفريغ الكاميرات لادارة الشئون القانونية يتم توقيع وختم المدير على نموذج استلام عدد ال (CD/USB) وتكون في عهدته
** علما بأن جميع الكتب الصادرة من قسم الامن والسلامة تأخذ اجراءها الصحيح عن طريق التسلسل الوظيفي
** مرفق نسخة لنموذج تسليم ال (CD/USB) للجهة الطالبة
حقوق الطبع والنشر © 2025 الهيئة العامة للرياضة